Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83784 بتاريخ 09/03/2020 : قيام جريمة بيع مع سبق بيعه بمجرد إعادة تفويت المبيع رغم تعذر ترسيم المشتري الأول

J P 83784/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة بيع مع سبق بيعه بوصفها جريمة حينيّة بمجرد إبرام تفويت لاحق على نفس المبيع سبق تفويته، ويكفي لقيام ركنها المادي حصول البيع الثاني دون اشتراط إتمام إجراءات الإشهار أو الترسيم للمشتري الأول.
  2. يتوافر القصد الجنائي في جريمة بيع مع سبق بيعه متى ثبت علم البائع بالتفويت الأول وبآثاره القانونية وبمصلحة المشتري الأول في استكمال إجراءات نقل الملكية، ومع ذلك يقدم على التفويت اللاحق بما من شأنه الإضرار بحقوق المشتري الأول.
  3. لا يعدّ الطعن المؤسس على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة وجها تعقيبيا متى كان التعليل مبنيا على استقراء سليم لعناصر الملف وتطبيقا صحيحا للقانون دون تحريف أو قصور موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.