Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83366 بتاريخ 09/03/2020 : وجوب بتّ محكمة الإحالة في استئناف النيابة العمومية حتى لا تقوم حالة خرق القانون
Principe juridique
- يتحقق خرق القانون إذا أغفلت محكمة الاستئناف الفصل في استئناف النيابة العمومية من حيث القبول شكلا ومن حيث النظر أصلا، لكون هذا الإغفال يحول دون ممارسة محكمة التعقيب رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
- تلتزم محكمة الإحالة، بعد النقض، بالتصدي لما كان سببا في النقض والبت فيه صراحة، وإلا اعتبر حكمها مخالفا لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية ومستوجبا للنقض.
- لا يكفي تصدي محكمة الموضوع للاستئناف المرفوع من أحد الأطراف دون الاستئناف المقدم من طرف آخر ثابت بالملف، لأن عدم الرد عليه بالسلب أو بالإيجاب يعد قصورا يعيب الحكم ويؤدي إلى نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.