Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83686 بتاريخ 09/03/2020 : إحالة محضر الديوانة مع الطلبات إلى النيابة العمومية تعد عملا قاطعا لسقوط الدعوى العمومية

J P 83686/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. تحريك الدعوى العمومية في المادة الديوانية يتحقق بإحالة الإدارة العامة للديوانة للمحاضر التي تحررها مرفوقة بطلباتها على النيابة العمومية المختصة لتتولى هذه الأخيرة ممارسة الدعوى العمومية وفق الصلاحيات التي خولها لها المشرع.
  2. إحالة محضر الأبحاث الديوانية وتضمينه لدى النيابة العمومية داخل الأجل القانوني يعد عملا قاطعا لمدة السقوط بمرور الزمن طبقا للفصل 318 من المجلة الديوانية ولا يصح اتخاذ تاريخ إحالة النيابة للمتهم على المحاكمة وحده منطلقا لاحتساب مدة السقوط.
  3. استخلاص سقوط الدعوى العمومية يقتضي من محكمة الأصل مناقشة ما يتمسك به الطرف القائم بالتتبع من أعمال قاطعة للتقادم والرد عليها تعليلا، وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل والقصور في التسبيب.

Textes appliqués

  • الفصل 318 من المجلة الديوانية-الفصل 5 م إ ج-الفصل 322 م د autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.