الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة السادسة و الثلاثون عدد القرار : 84706 تاریخ: 2020/03/09 قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/12/21 من طرف الوكيل العام بالمحكمة الاستئناف ب***** ضد ***** ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي الاستئنافي عدد 1760 الصادر بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 84706 بتاريخ 09/03/2020 : رفض التعقيب متى كان الطعن جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة في قضائها
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق الضوابط الإجرائية المقررة.
- إجراء الأبحاث طبق الفصل 143 م !ج هو خيار متاح للمحكمة تمارسه كلما رأت وجاهته عند عدم كفاية ما توفر لها من عناصر للوصول إلى الحقيقة، ولا يترتب عن عدم إجرائه بحد ذاته موجب للنقض متى اعتبرت المحكمة أن الملف كاف للفصل.
- لا تقبل المطاعن التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في ما اعتمدته من عناصر لتبرير قضائها باعتبارها جدلا موضوعيا داخلا في نطاق اجتهادها، ولا تتدخل محكمة التعقيب في ذلك متى كان الحكم معللا ومسببا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.