Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87705 بتاريخ 03/09/2020 : بطلان تتبعات إصدار صك بدون رصيد عند الإخلال بإثبات تاريخ العرض بظهر الصك
Principe juridique
- مسائل صحة الإجراءات الجزائية، وخاصة ما يتصل بشروط قيام التتبع، تبقى خاضعة لرقابة محكمة التعقيب متى كان النزاع قائما حول مدى احترام الضمانات التي يفرضها القانون.
- الإخلال بواجب المصرف أو الجهة المسحوب عليها في إثبات تاريخ عرض الصك على ظهره وفق أحكام الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع باعتبار أن هذا الإجراء وجوبي.
- الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تعد من النظام العام، ويجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترامها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.