Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 84707 بتاريخ 09/03/2020 : رفض التعقيب متى كان تقدير كفاية الأبحاث لإثبات الجريمة من المسائل الموضوعية التي استخلصتها المحكمة بتعليل سليم
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ودالا على قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.
- إجراء الأبحاث أو المكافحات التكميلية وفق الفصل 143 م إ ج يعد سلطة تقديرية للمحكمة تمارسها كلما رأت أن ما توفر لديها من عناصر لا يمكّنها من الوصول إلى الحقيقة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإدانة أو البراءة متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا ومستندا إلى وثائق صحيحة دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو خلل إجرائي موجب للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.