Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95735 بتاريخ 03/09/2020 : بطلان التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند عدم احترام المصرف واجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك
Principe juridique
- يشترط لصحة تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد احترام المصرف المسحوب عليه للإجراءات الوجوبية المقررة بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية، ويترتب عن الإخلال بها بطلان إجراءات التتبع.
- يعد واجب المصرف في إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك شرطا إجرائيا حاسما لضمان احترام آجال دعوة الساحب لتوفير الرصيد، ويؤدي عدم القيام به إلى قيام سبب قانوني لبطلان التتبع.
- تخضع المسائل الإجرائية المتعلقة باحترام واجبات المصرف عند الامتناع عن الدفع لرقابة محكمة التعقيب متى تعلقت بإجراءات وجوبية تمس النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.