Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83016 بتاريخ 09/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدّهم داخل الأجل القانوني

J P 83016/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. إذا قضت المحكمة الجزائية بانقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن دون أن تتعرض للفرع المدني، فإن هذا الفرع لا يكون محلا لنظر محكمة التعقيب لكونه لم يعرض على قضاة الأصل.
  2. سقوط المنازعة في الفرع الجزائي لا ينتج عنه سقوط الفرع المدني تعقيبيا متى لم يقع البت فيه أمام محكمة الحكم المطعون فيه.
  3. يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، أن يودع بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدّهم، وإلا سقط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.