Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89397 بتاريخ 03/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني بعد استدعاء الطاعن لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده.
- يقع سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل المحدد قانونا باعتبار ذلك إخلالا بإجراء أساسي.
- تقدير تحقق موجب السقوط شكلا يقوم على ثبوت الإعلام بجاهزية نسخة الحكم وفق وصل التسليم أو ما يفيد الاستدعاء الكتابي دون اعتبار لوجاهة أسباب الطعن أو موضوع النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.