Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83383 بتاريخ 09/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من استساغته دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية التي تنفرد بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب الطعن المؤسس على مجرد مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين عقيدتها، إذ لا تنقض محكمة التعقيب الاجتهاد بالاجتهاد متى كان الحكم قائما على أدلة وقرائن متظافرة.
- يستوجب نقض الحكم ثبوت خطإ في تطبيق القواعد القانونية أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع أو خلل إجرائي، فإذا انتفت هذه العيوب تعين رفض المطاعن أصلا.
Textes appliqués
- الفصل 304-الفصول 218-الفصل 245-الفصل 247-الفصل 315-الفصل 316-الفصل 92 وما بعده من م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.