Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83469 بتاريخ 09/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع دون إعادة تقييم الأدلة

J P 83469/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء دون تحريف للوقائع.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض حكم لمجرد اختلاف الطاعن مع اجتهاد محكمة الموضوع في ترجيح عناصر الإثبات طالما أن هذا الاجتهاد قام على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ولم يشبه خطأ قانوني أو خلل إجرائي.
  3. يكون المطعن غير وجيه إذا انصبّ على إعادة مناقشة العناصر الواقعية للإثبات على نحو يرمي إلى استبدال اجتهاد محكمة التعقيب باجتهاد محكمة الأصل دون قيام تحريف للوقائع أو قصور جوهري في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.