Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85445 بتاريخ 03/09/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند إخلال البنك المسحوب عليه بواجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك

J P 85445/20203 septembre 2020

Principe juridique

  1. إخلال البنك المسحوب عليه بواجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك يعد مخالفة لمقتضيات الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية بما يترتب عنه بطلان إجراءات التتبع.
  2. البيان الذي يربط البطلان بإخلال البنك المسحوب عليه بواجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك يعد تعليلا كافيا يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  3. الإجراءات الوجوبية المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية تتعلق بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عند مراقبة شرعية إجراءات التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.