Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 95741 بتاريخ 03/09/2020 : بطلان التتبع الجزائي عند عدم احترام المصرف واجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك

J P 95741/20203 septembre 2020

Principe juridique

  1. يترتب بطلان إجراءات التتبع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت إخلال المصرف المسحوب عليه بالإجراءات الوجوبية المقررة لحماية الساحب، ومن ذلك واجب إثبات تاريخ العرض بظهر الصك.
  2. يعدّ إثبات تاريخ عرض الصك بظهره معيارا حاسما للتحقق من احترام المصرف لالتزاماته القانونية المرافقة لواقعة الامتناع عن الدفع، ويترتب على غيابه سقوط الأساس الذي تبنى عليه إجراءات الإنذار والإعلام اللاحقة.
  3. تتعلق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية بالنظام العام، بما يجيز للمحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.