Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 98235/98231 بتاريخ 09/03/2020 : لا يعدّ الكمين جريمة مثارة متى كانت الجريمة قائمة قبل تدخل الباحث وانحصر دوره في إظهارها لضبط الجناة متلبسين

J P 98235/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما يقتضيه النص الإجرائي المنطبق.
  2. يميز بين الجريمة المثارة والكمين بأن الأولى تقوم على دفع الباحث للجاني إلى ارتكاب فعل لم تكن له نية سابقة فيه ولا إعداد مادي له، بينما الكمين يفترض قيام نية الجريمة وإعداد وسائلها قبل تدخل الباحث الذي يقتصر دوره على إظهارها لإثباتها.
  3. لا وجه للطعن القائم على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن والعناصر التي بنت عليها الإدانة متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا ومؤسسا على مستندات ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.