Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92373 بتاريخ 09/03/2020 : بطلان إجراءات التتبع عند إخلال المصرف بواجب إثبات تاريخ عرض الصك بظهره

J P 92373/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. يقتضي تعليل الحكم الذي يقضي ببطلان إجراءات التتبع بيان الإجراء المخالف تحديداً بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. يترتب البطلان على إخلال المصرف الممتنع عن الدفع بواجب إثبات تاريخ عرض الصك بظهره باعتباره إجراءً وجوبياً رتّبه المشرّع لضمان تمكين الساحب من تسوية وضعيته ضمن الأجل القانوني.
  3. تُعدّ الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية من النظام العام، فتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وتراقب مدى احترامها ولو لم يتمسك بها الأطراف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.