Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96051 بتاريخ 09/03/2020 : بطلان إجراءات تتبع جريمة إصدار شيك بدون رصيد عند إخلال المصرف بواجب إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك

J P 96051/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. يعدّ الإخلال بواجب المصرف في إثبات تاريخ العرض على ظهر الصك عند الامتناع عن الدفع مخالفا للإجراءات الوجوبية المقرّرة قانونا، بما يرتب بطلان إجراءات التتبع متى كانت تلك الإجراءات متصلة بالنظام العام.
  2. تسويغ الحكم ببطلان إجراءات التتبع يتحقق متى حدّدت المحكمة الإجراء القانوني المخلّ به وربطته بالنص الواجب التطبيق، بما يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على سلامة التعليل.
  3. الإجراءات المقررة بمقتضى الفصل 410 ثالثا من المجلة التجارية ذات صبغة وجوبية تتصل بالنظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عند مراقبة سلامة إجراءات التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.