Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86461/84002 بتاريخ 10/03/2020 : انتفاء جريمة استغلال موظف عمومي لصفته عند غياب المنفعة المادية غير الشرعية

J P 86461/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الفصل 96 من م ج على لزوم ثبوت استغلال الموظف العمومي لصفته للحصول أو محاولة الحصول على منفعة مادية لا وجه لها أو لإلحاق مضرة بالإدارة، بحيث يفضي غياب المنفعة غير الشرعية أو الضرر إلى انتفاء الركن المادي للجريمة.
  2. لا تُحتسب كمنفعة في نطاق الفصل 96 من م ج إلا المنفعة المادية القابلة للتقدير، أما المنفعة المعنوية فلا يُعتد بها لارتباط العقوبة بخطية تساوي قيمة المنفعة أو المضرة بما يقتضي تضييق التأويل.
  3. لا تُعد التراتيب الداخلية للمنشآت تراتيبا إدارية بالمعنى الموجب للتجريم في الفصل 96 من م ج ما لم تصدر عن السلط الحكومية أو الإدارية وما لم تُنشر بالرائد الرسمي، بما يمنع تأسيس قيام الجريمة على مجرد مخالفتها.

Textes appliqués

  • الفصلين 32 و 96 من م ج-الفصل 96 من م ج-الفصل 116 من م ا ج-الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.