Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 94903 بتاريخ 03/09/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني بعد الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضده بواسطة عدل منفذ داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يعد استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه إجراء مفصليا لبدء سريان أجل إيداع مستندات التعقيب، ويؤدي التخلف عن تسلم النسخة ثم عدم تقديم المستندات بعد الاستدعاء إلى سقوط الطعن طبقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.
- يمتنع قبول الطعن شكلا كلما ثبت الإخلال بإجراءات الإيداع والإبلاغ المقررة قانونا لمستندات التعقيب باعتبارها ضمانات جوهرية تنظم حق التقاضي أمام محكمة التعقيب وتحدد نطاق رقابتها.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 261 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.