Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94643 بتاريخ 09/03/2020 : الفصل 12 (جديد) من قانون المخدرات لا ينشئ مانعا من التتبع

J P 94643/20209 mars 2020

Principe juridique

  1. إن إحالة الفصل 12 (جديد) من قانون المخدرات على أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية تفيد قابلية جرائم القانون للتخفيف وفق شروطه ولا تُفهم منها قاعدة تمنع التتبع أو المحاكمة عند الاستهلاك لأول مرة.
  2. إن الفصل 53 من المجلة الجزائية يقرر إمكانية تخفيف العقاب عند توفر ظروف موجبة لذلك مع بيانها بالحكم، وهو ترخيص للمحكمة لا يرقى إلى الإلزام بتطبيق النزول بالعقوبة أو الاكتفاء بخطية.
  3. إن تقدير مقدار العقوبة، متى كان في حدود النصوص القانونية ومعللا تعليلا مستساغا، يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.