Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91566 بتاريخ 10/03/2020 : عدم انطباق موجب التحجير الإجرائي على مستشار الطفولة لانتفاء صفة القاضي

J P 91566/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. التحجير الإجرائي المتعلق بمنع مباشرة الوظائف العدلية بسبب سبق إبداء الرأي ينصرف إلى القضاة الذين يباشرون الوظيفة القضائية ولا يمتد إلى الأعضاء المنضمين لتركيبة المحكمة بصفة خاصة إذا كان دورهم استشاريا ولا يملكون سلطة الفصل.
  2. مستشار الطفولة الذي يوجب القانون حضوره ضمن تركيبة المحكمة لا يكتسب بمجرد ذلك صفة القاضي، وبناء عليه لا تنطبق عليه أسباب التجريح الواردة للتحجير على القضاة ولو كان قد شارك سابقا في طور إجرائي سابق.
  3. بطلان الحكم لا يُقضى به إلا عند ثبوت مخالفة لنصوص قانونية متصلة بالنظام العام أو لإجراءات أساسية أو لمصلحة المتهم الشرعية، ولا يكفي مجرد إغفال بيان سبب التعهد أو الإشارة إلى قرار سابق ما لم يترتب عنه مساس بتلك الضمانات.
  4. تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة في المسائل الجزائية وتكييفها متى عللت قضاءها بما يفيد انتفاء ركن الجريمة يبقى من مسائل الاجتهاد التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.