Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 97049 بتاريخ 10/03/2020 : قصور التعليل يثبت عند إهمال استكمال الأبحاث الضرورية للكشف عن الحقيقة

J P 97049/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. محكمة الموضوع ملزمة بفحص الأدلة والقرائن المتوفرة واستكمالها عند الاقتضاء حتى يبنى قضاؤها على ما له أصل ثابت بالملف ويكون التعليل دالا على ثبوت الجريمة بجميع عناصرها أو نفيها.
  3. إغفال محكمة الموضوع التعاطي مع نتيجة فنية حاسمة بالملف دون السعي إلى استكمال الأعمال الاستقرائية اللازمة بشأنها يجعل الحكم قاصر التسبيب ومخالفا لمقتضيات مجلة الاجراءات الجزائية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.