Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86859/86855 بتاريخ 10/03/2020 : تقدير وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام تعليلها مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف

J P 86859/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا انصبّ على مناقشة فهم الوقائع أو تقدير وسائل الإثبات أو استخلاص النتيجة القانونية متى كان قضاء محكمة الموضوع مؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومعللا تعليلا كافيا.
  2. تظلّ الإعلامات الصادرة عن متفقدي الإدارة ذات طبيعة إدارية وتقوم مقام القرينة التي يمكن للمحكمة الأخذ بها أو تجاوزها، لأن إثارة الدعوى العمومية في جرائم الحق العام من خصائص النيابة العمومية دون غيرها.
  3. يجوز اعتماد تصريحات متهم على آخر متى اتّسمت بالاتساق ولم يظهر فيها طابع الكيد أو دفع الشبهة عن النفس، وكانت مؤيدة بقرائن أخرى متظافرة ترتقي بها إلى مرتبة الحجة.

Textes appliqués

  • الفصل 99 من المجلة الجنائية-الفصلين 114 و 273 من م إ ج-الفصل 85 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.