Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 99969 بتاريخ 10/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات متى كان التعليل سائغا

J P 99969/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي في حقيقته إلى مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك من المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن سلطتها التقديرية التي لا رقابة عليها فيها ما دام التعليل سليما.
  2. للمحكمة الجزائية حرية تقدير وسائل الإثبات التي اقتنعت بها واطمأنت إليها، ولها أن تعتمد كل حجة لم يحجرها القانون بشرط أن تُطرح على النقاش وأن تؤدي منطقا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
  3. يجوز للمحكمة الجزائية استبعاد الاعترافات أو القرائن التي لا ترى فيها كفاية لترسيخ الاتهام متى عللت ذلك بتعليل واضح ومتماسك مستمد من عناصر ثابتة بأوراق الملف ودون تحريف لما لها من تأثير على وجه الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.