Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86762 بتاريخ 10/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من البيانات الجوهرية المتطلبة قانونا

J P 86762/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقاب وتحديد العقوبات من مسائل محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار قد احترم مقتضيات القانون ولم ينته إلى خرق لنص واجب التطبيق.
  2. يشترط لصحة الحكم الجزائي تضمين لائحته البيانات الإلزامية المتعلقة بموضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية ونص الحكم والنصوص الزجرية المطبقة، ويؤدي خلوه منها إلى مخالفة صريحة لقاعدة إجرائية أساسية.
  3. يترتب عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام بطلان الأعمال والأحكام، ويكون هذا البطلان موجبا للنقض والإحالة عندما يتصل النقص ببيانات الحكم الجوهرية.

Textes appliqués

  • القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 158 م ج-الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992-القانون عدد 39 لسنة 2017-الفصل 53 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 من م.إ. ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.