Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86762 بتاريخ 10/03/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من البيانات الجوهرية المتطلبة قانونا
Principe juridique
- تقدير العقاب وتحديد العقوبات من مسائل محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان القرار قد احترم مقتضيات القانون ولم ينته إلى خرق لنص واجب التطبيق.
- يشترط لصحة الحكم الجزائي تضمين لائحته البيانات الإلزامية المتعلقة بموضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية ونص الحكم والنصوص الزجرية المطبقة، ويؤدي خلوه منها إلى مخالفة صريحة لقاعدة إجرائية أساسية.
- يترتب عن مخالفة القواعد الإجرائية الأساسية أو النصوص المتعلقة بالنظام العام بطلان الأعمال والأحكام، ويكون هذا البطلان موجبا للنقض والإحالة عندما يتصل النقص ببيانات الحكم الجوهرية.
Textes appliqués
- القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/18-الفصل 158 م ج-الفصل 12 من القانون عدد 52 لسنة 1992-القانون عدد 39 لسنة 2017-الفصل 53 م ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 من م.إ. ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.