Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91238 بتاريخ 10/03/2020 : وجوب استكمال الأبحاث المتعذرة بسبب تحصن المتهم بالفرار قبل الحكم بالبراءة

J P 91238/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. إذا تبين للمحكمة الجزائية أن الأبحاث الاستقرائية منقوصة وأن وسائل البحث الكاشفة للحقيقة لم تنجز، تعيّن عليها استكمالها قبل البت في الدعوى ما دامت مخوّلة قانونا للقيام بسماع الشهود وإجراء المكافحات والإذن بكل وسيلة بحث لازمة لكشف الحقيقة.
  2. لا يجوز أن يؤدي تحصن المتهم بالفرار إلى إضفاء أفضلية إجرائية لفائدته تعفي من استكمال الأبحاث التي تعذر إنجازها بسبب عدم امتثاله للعدالة، إذ يتعين بعد مثوله عدم الاكتفاء بملف غير جاهز للحكم.
  3. إعراض محكمة الموضوع عن استكمال الأبحاث الناقصة بعد توفر إمكانية إنجازها يجعل تعليل الحكم ضعيفا ومستنده قاصرا ويعرضه للنقض لقيام الخطأ في تطبيق القانون المرتبط بواجب البحث عن الحقيقة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.