Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90395 بتاريخ 10/03/2020 : سلطة القاضي في الاستعاضة عن الخطية عند تطبيق ظروف التخفيف

J P 90395/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. للقاضي الجزائي سلطة تقديرية واسعة في اختيار نوع العقاب وشدته عند ثبوت الإدانة، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة القانون متى مورست داخل الحدود القانونية ودون خرق لشروط تطبيق آليات التخفيف.
  2. إذا كان العقاب المستوجب السجن والخطية في آن واحد، فإن تطبيق ظروف التخفيف يجيز للمحكمة الحط من كليهما أو الحكم بأحدهما فقط، وبذلك لا يعد الاكتفاء بعقاب سالب للحرية دون الخطية خرقا للنص الجزائي المقرر للعقوبة.
  3. عدم النطق بالرد لا يعيب الحكم متى تحقق الرد فعلا بما يقوم مقامه، لأن القضاء بالرد رغم تحققه يؤدي إلى إثراء دون سبب لفائدة المتضرر.
  4. العقوبات التكميلية التي صيغت بصيغة الإمكانية تعد من سلطات محكمة الموضوع، وعدم الحكم بها لا يشكل مخالفة للقانون طالما لم يفرضها النص بصيغة الوجوب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.