Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83427 بتاريخ 10/03/2020 : الطعن بالتعقيب لا يقوم على مجرّد مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة

J P 83427/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحاكم الموضوع متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. مناقشة محكمة الموضوع في مدى صحة الأسباب التي بنت عليها قضاءها بشأن تقدير الأدلة تمثل جدلا موضوعيا لا ينهض سببا للطعن بالتعقيب.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في فحص اجتهاد محاكم الأصل المتعلق بتقييم الوقائع والأدلة ما دام الطعن لا يثير مسألة قانونية خارجة عن ذلك التقدير.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.