Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 96600 بتاريخ 10/03/2020 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب المطعن الذي يهدف في جوهره إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها، لأن ذلك من صميم المسائل الموضوعية التي تخرج عن رقابة محكمة القانون.
- للمحكمة الجزائية حرية تقدير وسائل الإثبات التي اقتنعت بها واطمأنت إليها في نطاق اجتهادها المطلق، ولها أن تستند لكل حجة لم يحجرها القانون بشرط أن تطرح على النقاش وأن تؤدي منطقيا للنتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- يمتنع نقض الحكم متى كان التعليل الذي اعتمدته محكمة الأصل واضحا ومتماسكا ومستمدّا مما له أصل ثابت بأوراق الملف وكافيا لترسيخ القناعة ومؤديا للنتيجة المقضي بها دون تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.