Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84015 بتاريخ 10/03/2020 : بطلان الحكم عند مخالفة قاعدة عدم مشاركة القاضي في نظر القضية بعد النقض مع الإحالة

J P 84015/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تقتضي قاعدة النقض مع الإحالة إعادة نظر محكمة الأصل في القضية بواسطة هيئة مغايرة تضم حكاما لم يسبق لهم الحكم فيها، وأي مشاركة لقاض سبق له البت في ذات القضية تعد خرقا لمقتضيات الإحالة.
  2. يعدّ خرق قاعدة عدم مشاركة القاضي في نظر القضية بعد النقض مع الإحالة قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام، ويترتب عنها بطلان القرار المطعون فيه قانونا.
  3. يستوجب عدم احترام مقتضيات تقديم مستندات الطعن بالتعقيب ضمن الأجل والإجراءات المقررة سقوط الطعن شكلا، باعتبار أن إجراءات التعقيب من الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 269 م إج-الفصلين 258 و 264 م ج-الفصل 297 م ج فقرة اولى-الفصل 272م إج-الفصل 199 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.