Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90392 بتاريخ 10/03/2020 : سلطة القاضي الجزائي في الاستعاضة عن الخطية بعقوبة سالبة للحرية عند تطبيق ظروف التخفيف
Principe juridique
- للقاضي الجزائي سلطة تقديرية في اختيار نوع العقاب وشدته عند تقرير الإدانة ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى مورست داخل الحدود الدنيا والقصوى التي يقررها القانون مع احترام شروط تطبيق ظروف التخفيف دون خرقها.
- إذا كان العقاب المستوجب يجمع بين السجن والخطية فإن تطبيق ظروف التخفيف يجيز الحكم بأحدهما فقط طبقا للفصل 53 من م ج فقرة 9، بما يجعل الاقتصار على العقوبة السالبة للحرية دون الخطية غير مخالف للقانون متى كان في الإطار الذي يتيحه النص.
- يتحقق موجب الحكم بالرد إذا ثبت أن المبالغ موضوع الاعتداء قد أرجعت فعليا للمتضرر أثناء سير الدعوى بما يقوم مقام الرد، ويغدو القضاء بالرد في هذه الحالة غير لازم حتى لا يؤدي إلى إثراء دون سبب.
- العقوبات التكميلية الواردة بالفصل 98 من م ج مقررة بصيغة الإمكانية لا الوجوب، وعدم القضاء بها يندرج ضمن تقدير المحكمة للعقاب الملائم ولا يشكل مخالفة للقانون ما دام العقاب الأصلي مطابقا للنص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.