Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76031 بتاريخ 10/03/2020 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور حالة عدم التأمين مطلقا
Principe juridique
- لا يقبل التمسك لأول مرة أمام محكمة القانون بدفع يستند إلى واقعة مغايرة لما استقر به الحكم المطعون فيه متى كان ذلك متعلقا بمصالح الخصوم.
- لا يترتب السقوط المنصوص عليه بالفصل 173 من مجلة التأمين إذا ثبت تقديم مطلب في التسوية الصلحية إلى المكلف العام بنزاعات الدولة قبل القيام بالحق الشخصي، إذ لا يستفاد من النص اشتراط إجراء إضافي أو قيد آخر يعلق الحق في التعويض.
- يفهم مفهوم "عدم التأمين" الوارد بمجلة التأمين على إطلاقه ليشمل حالة عدم التأمين مطلقا، متى كان صندوق ضمان حوادث المرور يعد جهة تأمين ومدينا أصليا بالتعويض وفقا للمبادئ التي أقرها الباب الخامس من مجلة التأمين.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.