Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89537 بتاريخ 10/03/2020 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يقدّر بحسب التكييف القانوني الصحيح للوقائع

J P 89537/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يخضع للآجال المحددة بحسب طبيعة الجريمة كما تُكيَّف قانونا، ولا يُعتد في هذا المجال بمجرد التوصيف الوارد بقرار فتح البحث إذا انتهت جهة النظر إلى تكييف مغاير مؤسس على الوقائع.
  2. تنقطع مدة سقوط الدعوى العمومية إذا أُنجزت خلال الآجال القانونية أعمال تحقيق أو تتبع، ولا تبتدئ مدة جديدة إلا من تاريخ آخر عمل تحقيق أو تتبع معتبر قانونا.
  3. إذا لم يُنجز أي عمل من أعمال التتبع أو التحقيق بعد آخر إجراء قاطع للسقوط إلى حين صدور القرار اللاحق، فإن الدعوى العمومية تُعد ساقطة بمرور الزمن متى استكملت المدة القانونية المقررة للجريمة كما تم تكييفها.

Textes appliqués

  • الفصل 172 وما بعده من م ج-الفصل 50 وما بعده من م ا ج-الفصل 5 من م ا ج-الفصل 6 من م ا ج-الفصل 199 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.