Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83081 بتاريخ 10/03/2020 : نقض الحكم الجزائي لضعف التعليل عند عدم مناقشة قرائن الإدانة الثابتة بالملف
Principe juridique
- تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي استيعاب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وبيان الدلالات المعتمدة في ثبوت الجريمة أو نفيها مما له أصل ثابت بالملف عملا بمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا قضى بعدم سماع الدعوى دون مناقشة قرائن الإدانة الجوهرية الواردة بمحاضر البحث أو تقارير الباحث أو الأقوال المعززة لها، بما يحول دون رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
- مخالفة مقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية من جهة واجب التعليل توجب نقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية لإعادة النظر فيها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.