Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83199 بتاريخ 10/03/2020 : تناقض التعليل المقرون بإقرار التخلي لعدم الاختصاص يبطل الإدانة

J P 83199/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. يعدّ القرار مشوبا بضعف التعليل ومخالفا للقانون متى تضمنت حيثياته تناقضا جوهريا بين إقرار الحكم القاضي بالتخلي لعدم الاختصاص الحكمي وبين اعتبار الجريمة قائمة والحكم بعقوبة.
  2. إقرار محكمة الاستئناف لحكم التخلي لعدم الاختصاص الحكمي يقتضي منطقا وقانونا الامتناع عن الفصل في أصل التهمة أو تسليط العقوبة، وإلا كان التعليل متهافتا بما يوجب النقض.
  3. التناقض المؤثر في أسباب القرار يعدّ خرقا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية ويوجب نقض القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.