Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83199 بتاريخ 10/03/2020 : تناقض التعليل المقرون بإقرار التخلي لعدم الاختصاص يبطل الإدانة
Principe juridique
- يعدّ القرار مشوبا بضعف التعليل ومخالفا للقانون متى تضمنت حيثياته تناقضا جوهريا بين إقرار الحكم القاضي بالتخلي لعدم الاختصاص الحكمي وبين اعتبار الجريمة قائمة والحكم بعقوبة.
- إقرار محكمة الاستئناف لحكم التخلي لعدم الاختصاص الحكمي يقتضي منطقا وقانونا الامتناع عن الفصل في أصل التهمة أو تسليط العقوبة، وإلا كان التعليل متهافتا بما يوجب النقض.
- التناقض المؤثر في أسباب القرار يعدّ خرقا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية ويوجب نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.