امل الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة العشرون قرار تعقيبي ع83505دد القرار تاريخه : 2020/03/10 اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/11/21 من طرف وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** . طعنا في الحكم عدد 681/ 2018الصادر بتاريخ 13 /
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83505 بتاريخ 10/03/2020 : نقض الحكم لضعف التعليل عند إغفال مناقشة القرائن المعتمدة للإدانة
Principe juridique
- يكون التعليل معيبا إذا اقتصر الحكم على نفي توافر أركان الجريمة دون مناقشة ما استند إليه ملف الدعوى من قرائن ووسائل إثبات من شأنها التأثير في تكوين قناعة المحكمة.
- يستوجب على المحكمة بيان أسباب الترجيح بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة تعليلا كافيا يسمح بمراقبة سلامة الاستنتاج القانوني وعدم الاكتفاء بتوصيف عام لعدم توفر الأركان.
- إغفال المحكمة الردّ على عناصر الإثبات الجوهرية التي اعتمدها الاتهام يعرّض حكمها للنقض لضعف التعليل لمخالفته أحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.