Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82935 بتاريخ 10/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة القانونية ولم يقدّم مستندات التعقيب داخل الأجل المضبوط قانونا.
- إيداع مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل المحدد شرط إجرائي جوهري يترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن دون نظر في الأصل.
- أجال السقوط من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.