Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82935 بتاريخ 10/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 82935/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه بعد استدعائه بالطريقة القانونية ولم يقدّم مستندات التعقيب داخل الأجل المضبوط قانونا.
  2. إيداع مذكرة في أسباب الطعن مبيّنة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل المحدد شرط إجرائي جوهري يترتب عن عدم احترامه سقوط الطعن دون نظر في الأصل.
  3. أجال السقوط من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.