Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 83258 بتاريخ 10/03/2020 : حجية المحضر الرسمي تبقى قائمة إلى أن يثبت خلافها

J P 83258/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. حجية المحاضر الرسمية المعتمدة قانونا تبقى قائمة إلى أن يثبت خلافها، ولا يجوز للمحكمة إهدار ما ورد بها دون موجب قانوني أو دون مناقشة عناصرها المنتجة.
  2. إسقاط المحكمة لما تضمنته الأبحاث من قرائن متظافرة ثابتة بالمحاضر الرسمية يورث حكمها ضعفا في التعليل وسوءا في التقدير بما يفتح رقابة محكمة التعقيب على حسن تطبيق القانون.
  3. تعليل الحكم يقتضي وزن عناصر الإثبات والرد على ما لها من تأثير في قيام التهمة أو نفيها، وإلا عُدّ القضاء بعدم قيام الجريمة غير قائم على أساس قانوني سليم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.