Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 83385 بتاريخ 10/03/2020 : قيام جريمة التحيل متى استخلصت المحكمة من مؤيدات الملف توفر ركن الإيهام قصد الاستيلاء على المال

J P 83385/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. يكون تعليل الحكم كافيا متى أبرزت المحكمة العناصر التي استندت إليها في استخلاص قيام أركان الجريمة وربطت بينها في استنتاج منطقي له أصل ثابت في الملف.
  2. تقدير توفر الأركان المادية والمعنوية لجريمة التحيل من مسائل الواقع التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا ومؤسسا على مؤيدات معتبرة بالملف.
  3. يتحقق ركن الإيهام في جريمة التحيل عندما تستخلص المحكمة أن الجاني استعمل وسائل من شأنها حمل المجني عليه على تسليم المال عن غلط، ولا ينال من ذلك تمسك المتهم بدفوع لا تهدم الأساس الذي اعتمدته المحكمة في هذا الاستخلاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.