Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84177 بتاريخ 10/03/2020 : سقوط طعن النيابة العمومية عند عدم إعلام المتهم بالطعن في حكم البراءة

J P 84177/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب المرفوع من النيابة العمومية في الحكم القاضي ببراءته إجراء أساسي يرمي إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وممارسة حقوقه قبل نظر المحكمة في الطعن.
  2. الإخلال بواجب الإعلام المنصوص عليه بالفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية يترتب عنه سقوط الحق في الطعن متى كان من شأنه المساس بمصلحة المتهم الشرعية وبضمانات المحاكمة العادلة باعتباره إجراء من الإجراءات الأساسية.
  3. تبطل الأعمال الإجرائية المخالفة لقواعد الإجراءات الأساسية أو المنافية لمصلحة المتهم الشرعية عملا بالفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية متى أدى الخلل الإجرائي إلى المساس بحق الدفاع المضمون دستوريا وبالمعايير المقررة دوليا للمحاكمة العادلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.