Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92346 بتاريخ 10/03/2020 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني مشروط ببلوغ سن تسمح باحتسابه وفق جدول الفصل 134
Principe juridique
- يُستفاد من أحكام الفصل 134 من مجلة التأمين، بالرجوع إلى الفصل 127 من ذات المجلة، أن التعويض عن الضرر المهني يُحتسب على أساس نسبة من الخسارة الفعلية في الدخل السنوي وفق سلم قانوني يراعي سنّ المتضرر ودرجة تأثير الضرر على نشاطه المهني كما يحدده الطبيب الخبير.
- يلتزم القاضي عند مواجهة شركة التأمين بتطبيق سلم جدول الفصل 134 لتحديد مقدار التعويض عن الضرر المهني، ولا يجوز له إقرار هذا التعويض أو تقديره خارج الجدول متى كان النص الآمر واجب التطبيق ولا يمكن استبعاده.
- إذا كان جدول الفصل 134 يحدد سنا أدنى للاحتساب ولا يتضمن معايير لما دونها، تعيّن اعتبار أن الضرر المهني غير قابل للاحتساب قبل بلوغ تلك السن، بما يبرر رفض التعويض عنه في هذه المرحلة العمرية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.