Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 83005 بتاريخ 10/03/2020 : سقوط حجية محضر الضابطة العدلية عند تخلف إمضاء محرره
Principe juridique
- يشترط لاعتماد محاضر مأموري الضابطة العدلية كحجة أن تتضمن البيانات الوجوبية التي يفرضها القانون ومن بينها إمضاء محرر المحضر.
- لا تكون للمحاضر حجية في الإثبات إلا إذا كانت من الوجهة الشكلية محررة طبق القانون ومضمنة لما عاينه أو سمعه محررها شخصيا أثناء مباشرته لوظيفه وفي مادة من اختصاصه.
- إذا كان سند الإثبات الوحيد للفعل المنسوب إلى المتهم محضرا مختلا شكلا لغياب الإمضاء الوجوبي، فإن الحكم المؤسس عليه يكون عرضة للنقض لقيام الإدانة على حجة غير صالحة قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 125 م ج-قانون 1998/2/18-الفصول 13 مكرر و 155و 199 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.