Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90229 بتاريخ 10/03/2020 : الطعن التعقيبي المبني على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة لا يقبل متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية

J P 90229/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع متى استندت في تعليلها إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية.
  2. الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في سلامة ما اعتمدته من أسباب لتقدير الأدلة لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا خارج رقابة محكمة التعقيب.
  3. يكون التعليل كافيا متى تضمن فحصا وتحليلا لعناصر الإثبات المستخلصة من أعمال البحث والتحقيق وانتهى إلى نتيجة قانونية مبررة دون اعتماد على مجرد أقوال غير مؤسسة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.