Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83194 بتاريخ 10/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستنداته خارج الأجل القانوني

J P 83194/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات التي يفرضها القانون داخل الأجل المحدد قانونا.
  2. تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء.
  3. يترتب عن التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب خرق الأجل القانوني حجز معلوم الخطية طبقا للنص المنظم لذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.