Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83194 بتاريخ 10/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مستنداته خارج الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات التي يفرضها القانون داخل الأجل المحدد قانونا.
- تعد آجال وإجراءات الطعن بالتعقيب من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها عند الاقتضاء.
- يترتب عن التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب خرق الأجل القانوني حجز معلوم الخطية طبقا للنص المنظم لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 269 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.