Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93886 بتاريخ 10/03/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 93886/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن بمستندات الطعن بالتعقيب، وفق ما يفرضه الفصل 263 مكرر من م ا ج، داخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن ورفضه شكلا.
  2. تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، مما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 م إ ج.
  3. يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر م إ ج حجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.