الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 93886 تاريخ القرار : 10 مارس 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2 جويلية 2019 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** بن ***** ***** صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 567 الصادر بتاريخ 15
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93886 بتاريخ 10/03/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع محامي الطاعن بمستندات الطعن بالتعقيب، وفق ما يفرضه الفصل 263 مكرر من م ا ج، داخل أجل الثلاثين يوما سقوط الطعن ورفضه شكلا.
- تعدّ إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، مما يوجب على المحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 م إ ج.
- يترتب عن رفض مطلب التعقيب شكلا لعدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر م إ ج حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.