Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92431 بتاريخ 11/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تقديم مذكرة مستندات الطعن خارج أجل الثلاثين يوما

J P 92431/202011 mars 2020

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلّمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن احترام هذا الأجل إجراء أساسي تتعلّق مخالفته بالنظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
  2. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات وترجيحها من مشمولات محكمة الموضوع، ولا يقبل أمام محكمة التعقيب الجدل الهادف إلى إعادة مناقشة ما اطمأن إليه وجدان قضاة الأصل ما دام التعليل سليما ومستندا إلى أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف.
  3. يكفي أن يتبنّى الحكم الاستئنافي أسباب الحكم الابتدائي المؤيد له حتى يعدّ مجيبا بالدلالة عن الدفوع المثارة، ولا يكون ملزما بإعادة بيان عناصر التهمة متى كانت الأسباب المتبنّاة قد عالجت المفاهيم القانونية المنطبقة على الوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.