Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 94909 بتاريخ 10/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 94909/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا أن يتولى محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب على الإخلال بهذا الإجراء سقوط الطعن.
  2. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، مما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارتها من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
  3. عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب عدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر، يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا لنفس الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.