Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 96854 بتاريخ 10/3/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مستنداته بواسطة عدل تنفيذ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب الفصل 263 مكرر من م ا ج على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة بأسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام المعقب ضده بها بواسطة عدل منفذ داخل أجل محدد، ويترتب عن عدم الإدلاء بما يفيد حصول هذا التبليغ سقوط الطعن.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، مما يخول للمحكمة مراقبة احترامها تلقائيا، ويؤدي الإخلال بها إلى التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا.
- إذا لم يحترم الطاعن موجبات تبليغ مستندات الطعن وفق الصيغة التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م ا ج، فإن مجرد تقديم المستندات للمحكمة لا يكفي لقيام الطعن صحيحا من الناحية الشكلية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.