Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81359 بتاريخ 10/03/2020 : عدم قبول التعقيب قبل اكتساب الحكم الغيابي صبغة نهائية بانقضاء أجل الاعتراض
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتسب صبغة نهائية، ويُطرح التعقيب شكلا متى بقي الحكم الغيابي قابلا للاعتراض ولم ينفتح بعد أجل التعقيب.
- لا ينفتح أجل الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي إلا من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض، ويبقى هذا الأجل معطلا كلما لم يثبت إعلام المحكوم عليه بالحكم أو بما يفتح أجل الاعتراض قانونا.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها مسألة استيفاء شروط الطعن بالتعقيب باعتبارها من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتراقب احترامها ولو دون دفع من الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 262 م إ ج-الفصل 175 م إ ج فقرة ثالثة-الفصل 262 م ! م إج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 269 م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.