Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81359 بتاريخ 10/03/2020 : عدم قبول التعقيب قبل اكتساب الحكم الغيابي صبغة نهائية بانقضاء أجل الاعتراض

J P 81359/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا إذا كان الحكم المطعون فيه قد اكتسب صبغة نهائية، ويُطرح التعقيب شكلا متى بقي الحكم الغيابي قابلا للاعتراض ولم ينفتح بعد أجل التعقيب.
  2. لا ينفتح أجل الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي إلا من تاريخ انقضاء أجل الاعتراض، ويبقى هذا الأجل معطلا كلما لم يثبت إعلام المحكوم عليه بالحكم أو بما يفتح أجل الاعتراض قانونا.
  3. تثير المحكمة من تلقاء نفسها مسألة استيفاء شروط الطعن بالتعقيب باعتبارها من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وتراقب احترامها ولو دون دفع من الخصوم.

Textes appliqués

  • الفصل 262 م إ ج-الفصل 175 م إ ج فقرة ثالثة-الفصل 262 م ! م إج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 269 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.