قرار تعقيبي عدد 83790 بتاريخ 10 مارس 2020 الجمهورية التونسية السلطة القضائية محكمة التعقيب قرار تعقيبي عدد القضية: 83790 تاريخ القرار : 10 مارس 2020 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 8 نوفمبر 2018 من طرف ***** ***** صحبة ما يفيد تأمين المعاليم القانونية ضد الحق العام طعنا في القرار عدد 3544 الصادر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83790 بتاريخ 10/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب ومحضر تبليغها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا متى كان القانون قد رتب هذا الجزاء صراحة على الإخلال بالإجراء.
- إجراءات الطعن بالتعقيب تعد من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام بما يخول للمحكمة مراقبتها وإثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم.
- متى قضى بسقوط الطعن بالتعقيب شكلا لعدم استيفاء مستنداته في الميعاد تعين حجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص القانوني المنظم لإجراءات التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.