الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 74885 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: الحمد لله بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 11842 بتاريخ 2018/3/9 في المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق القائم بالحق الشخصي ***** ***** ضد ***** ***** طعنا في الحكم الإستئنافي عدد 4607 الصادر بتاريخ 2018/3/14 عن محكمة الإستئناف ب***** والقاضي نصه بنقض
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74885 بتاريخ 10/03/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن بالتعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني سقوط الطعن شكلا.
- يبدأ احتساب أجل تقديم مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة وفق ما يثبته وصل الاستدعاء.
- استيفاء إجراءات إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ يعد من المتطلبات الشكلية الإلزامية للطعن بالتعقيب ويؤدي الإخلال بها إلى عدم قبول الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.